المرداوي

314

الإنصاف

وقيل إن أعسر بعد الدخول انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول كما تقدم . إن قلنا لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هنا وإلا فلا وهي طريقته في المغني وابن منجا في شرحه . فائدتان إحداهما لو رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم أرادت بعد ذلك الفسخ لم يكن لها ذلك على الصحيح من المذهب . وقيل لها ذلك . فعلى المذهب لها منع نفسها . الثانية لو تزوجته عالمة بعسرته لم يكن لها الفسخ على الصحيح من المذهب . وقيل لها ذلك . تنبيه محل هذه الأحكام إذا كانت الزوجة حرة . فأما إن كانت أمة فالخيرة في المنع والفسخ إلى السيد على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية والفروع وغيرهما وجزم به في المحرر والنظم وغيرهما . وقيل لها قال في الرعاية وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة . قوله ( ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به . وقيل لا يحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبد انتهى .